الحبس والغرامة.. عقوبات مشددة لسرقة الكهرباء في أفراح الشوارع خلال عيد الأضحى

عقوبة سرقة كهرباء
عقوبة سرقة كهرباء الأفراح بالعيد

بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك، تتزايد ظاهرة إقامة الأفراح والاحتفالات في الشوارع والميادين العامة، فيما يلجأ بعض المواطنين إلى استخدام وسائل غير قانونية لتوصيل الكهرباء، من خلال سرقة التيار الكهربائي لتشغيل الإضاءة ومكبرات الصوت ومستلزمات الحفلات، الأمر الذي يضع مرتكبيه تحت طائلة القانون.

 قانون الكهرباء

وفي هذا الإطار، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك ضمن خطة الدولة لرفع كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وضمان التزام الجهات المختلفة بالمعايير والضوابط التي يضعها المجلس الأعلى للطاقة، بالإضافة إلى مواجهة المخالفات المتعلقة باستخدام الكهرباء بصورة غير قانونية.

وتضمن مشروع القانون إدخال تعديلات على عدد من مواد قانون الكهرباء، من بينها تعديل بعض بنود المادة الرابعة، حيث شمل التعديل البند السادس لينص على وضع الأسس الخاصة بالجودة الفنية والمعايير القياسية لأداء خدمات الكهرباء المختلفة، بما يساهم في تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية.

كما شمل التعديل البند الحادي عشر من المادة نفسها، والذي نص على وضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنمية وتشجيع إنتاج واستخدام الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، إلى جانب وضع الشروط الواجب توافرها في الشركات الراغبة في الحصول على تراخيص للعمل في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية.

وتضمن التعديل أيضًا البند السادس عشر من المادة الرابعة، والمتعلق بمنح التصاريح والتراخيص الخاصة بإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها وبيعها، بالإضافة إلى تحسين كفاءة استخدامها.

كما وافق مجلس الوزراء على تعديل البند الخامس من المادة السادسة من القانون، لينص على منح وتجديد ووقف وإلغاء تصاريح وتراخيص مزاولة جميع أنشطة وخدمات مرفق الكهرباء، فضلًا عن تنفيذ مشروعات وبرامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية في مختلف القطاعات، مع إلزام الجهاز المختص بالاحتفاظ بسجل إلكتروني محدث للجهات المرخص لها، وفقًا للقواعد والإجراءات المحددة بالقانون ولائحته التنفيذية.

وشملت التعديلات أيضًا المادة 50 من قانون الكهرباء، حيث نصت على أن تتولى الجهة التي يحددها مجلس الوزراء، بالتعاون مع الجهات المعنية، وضع السياسات العامة والمعايير الفنية والتقنية الخاصة بتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى إصدار الضوابط الفنية المتعلقة بتصنيع واستيراد وتداول الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء.

كما تضمنت المادة إعداد استراتيجيات للتوسع في تطبيق المواصفات القياسية وبطاقات كفاءة الطاقة، واقتراح برامج لاستبدال الأجهزة والمعدات ووسائل الإضاءة منخفضة الكفاءة، بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

وشمل مشروع القانون كذلك تعديل المادة 51، والتي ألزمت المنتجين والمستوردين للأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء بوضع بطاقات كفاءة الطاقة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على الأجهزة والمعدات، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.

وفيما يتعلق بالعقوبات، نص تعديل الفقرة الأولى من المادة 74 على معاقبة كل مرخص له يخالف أي شرط من شروط الترخيص الممنوح له، أو يخالف ضوابط الجودة الفنية والمعايير القياسية لجودة الأداء الخاصة بالخدمات المرخص بها، بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.

كما نصت المادة 75 بعد تعديلها على معاقبة كل مشترك يخالف أحكام المادة 48 من القانون بغرامة لا تزيد على 500 ألف جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة، حيث تلزم المادة 48 المشترك الذي تزيد قدرته التعاقدية على 500 كيلو وات بتعيين مسؤول لتحسين كفاءة استخدام الطاقة والاحتفاظ بسجل خاص بالطاقة وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

وتضمنت التعديلات أيضًا تعديل المادة 76، لتنص على معاقبة كل من يخالف أحكام المادة 51 بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، مع الحكم بمصادرة الأجهزة والمعدات محل المخالفة في جميع الأحوال.

كما نص مشروع القانون على إضافة مادة جديدة برقم 3 مكررًا إلى قانون الكهرباء والطاقة المتجددة، تقضي بإنشاء وحدة مستقلة داخل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، تختص بتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، ومتابعة تنفيذ السياسات والمعايير الفنية، وفحص أداء الجهات المرخص لها ومدى التزامها بشروط التراخيص، بالإضافة إلى إصدار تقارير سنوية تُعرض على مجلس إدارة الجهاز.

تم نسخ الرابط