إلغاء القيد الزمني للتعويضات.. أبرز تعديلات قانون صندوق تكريم الشهداء ومصابي العمليات الحربية أمام البرلمان
يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، متضمنًا تغييرات في منظومة الرعاية والإعفاءات المالية والخدمية، وضوابط استحقاق التعويضات، وحالات الحرمان من الحقوق المقررة للمستفيدين.
رعاية خاصة للصندوق وإعفاءات مالية وخدمية
وتشمل التعديلات توسيع نطاق الاستفادة من التعويضات في حالات العجز والوفاة، وتحديد الجهات المختصة بإثبات حالات العجز، إلى جانب تنظيم بعض الإعفاءات والخدمات، ووضع ضوابط لحرمان المدانين بجرائم إرهابية من الحقوق المقررة بموجب القانون.
وتتضمن تعديلات المادة (2) منح الصندوق صفة خاصة برعاية رئيس الجمهورية وعنايته، بما يعكس الاهتمام بأسر شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، ويعزز أوجه الرعاية المقررة لهم.
وفيما يتعلق بالمادة (7)، تشمل التعديلات إعفاءات مالية وخدمية ترتبط بتذاكر وسائل النقل بمختلف أنواعها، فضلًا عن الخدمات والمستندات التي تقدمها أو تصدرها المنشآت الطبية التابعة للجهات الحكومية والهيئات التابعة لها والمستشفيات الجامعية، وفقًا للضوابط الواردة بمشروع القانون.
إلغاء شرط مرور سنة لاستحقاق التعويض
وتستهدف تعديلات المادة (14) إلغاء القيد الزمني المرتبط بمرور سنة، بما يتيح شمول الحالات التي يتحول فيها العجز الجزئي إلى عجز كلي مستديم، أو تقع فيها الوفاة نتيجة العملية الحربية أو الإرهابية أو الأمنية، حتى إذا حدثت بعد انقضاء المدة المحددة سابقًا.
ويمتد تطبيق الحكم، لمرة واحدة، إلى الحالات التي سبق ضمها إلى الصندوق خلال الفترة من 18 يناير 2014 وحتى تاريخ سريان القانون، وفقًا لأحكام التعديل، بما يسمح بالنظر في مدى استحقاقها للتعويض في ضوء القواعد الجديدة.
ويحدد مشروع القانون الجهات المختصة بإثبات نوع العجز وسببه ونسبته، سواء كان جزئيًا أو كليًا، بحسب الأحوال، وتشمل المجلس الطبي العسكري المختص، والمجلس الطبي الشرطي المختص، ومصلحة الطب الشرعي.
حرمان المدانين بجرائم إرهابية من الحقوق المقررة بالقانون
وتتضمن تعديلات المادة (16) حرمان المستفيدين الذين صدر بحقهم حكم نهائي لارتكابهم جرائم إرهابية من الحصول على الحقوق المقررة بموجب القانون.
كما تشمل التعديلات حذف بيانات هؤلاء المستفيدين من قاعدة بيانات المخاطبين بأحكام القانون، وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في مشروع التعديل.
وتأتي هذه التغييرات في إطار إعادة تنظيم الأحكام المنظمة لعمل صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، مع مراجعة قواعد التعويضات والإعفاءات والحقوق المقررة للمستفيدين، وتحديد نطاق الاستفادة من خدمات الصندوق والحالات التي يسقط فيها الحق في الحصول على المزايا المقررة قانونًا.