مجلس النواب يستكمل مناقشات تفويض السيسي بشأن السعودية يوم 26 أكتوبر
أنهى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة السرية الثانية المخصصة لبحث التفويض باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم ومساندة المملكة العربية السعودية، على أن يعود المجلس لاستكمال المناقشات في 26 أكتوبر الجاري.
آلية التصويت في الجلسات السرية
وجاءت الجلسة امتدادًا للمناقشات التي انطلقت أمس داخل المجلس، استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبحث سبل مساندة المملكة العربية السعودية في مواجهة الاعتداءات الأخيرة، والإجراءات المرتبطة بالتفويض المطلوب.
وتوضح المادة 130 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الإجراءات المنظمة للموافقة على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة، إذ تشترط موافقة ثلثي أعضاء المجلس خلال جلسة سرية عاجلة، تُعقد بناءً على طلب رئيس الجمهورية وبعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وفقًا للمادة 152 من الدستور.
ما الشروط الدستورية لإرسال القوات المسلحة إلى الخارج؟
وتحدد المادة 152 من الدستور الضوابط التي تحكم قرار إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج البلاد، حيث تنص على أن رئيس الجمهورية، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، لا يعلن الحرب أو يرسل القوات في مهمة قتالية خارج حدود الدولة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني والحصول على موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه.
وفي حال عدم وجود مجلس النواب، يوجب الدستور أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إلى جانب الحصول على موافقة مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.
وتضع هذه الأحكام الدستورية واللائحية إطارًا قانونيًا لاتخاذ قرارات إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهام قتالية خارج البلاد، بما يحدد الجهات الواجب الرجوع إليها وشروط الموافقة على مثل هذه القرارات.