لجنة القيم بمجلس الشيوخ.. ضوابط التشكيل والاختصاصات وإحالة الأعضاء

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

يستعد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، للعودة إلى عقد جلساته العامة في دور الانعقاد الثاني من العاصمة الجديدة، وسط استعدادات لإعادة تشكيل عدد من اللجان وفقا للضوابط المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للمجلس.

إعادة تشكيل لجنة القيم بمجلس الشيوخ

ومن المقرر أن تشهد بداية الجلسات تشكيل لجنة القيم لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، برئاسة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس.

تشكيل لجنة القيم عقب انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية

ويأتي تشكيل لجنة القيم عقب الانتهاء من إعادة تشكيل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ وانتخاب هيئات مكاتبها.

ويرتبط تشكيل لجنة القيم بانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية، حيث يتولى رئاستها رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وفقا لما تنص عليه اللائحة الداخلية للمجلس.

ضوابط تشكيل لجنة القيم بمجلس الشيوخ

وتنص المادة 30 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على أن تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي، بناء على ترشيح اللجنة العامة، برئاسة رئيس لجنة الشؤون التشريعية، وعضوية أربعة عشر عضوا يرشحهم مكتب المجلس.

وتشترط المادة ألا يكون نصف أعضاء اللجنة على الأقل من غير المنتمين إلى الحزب الحائز على أكثرية المقاعد بالمجلس، كما تنتخب اللجنة في أول اجتماع لها وكيلين وأمينا للسر بالأغلبية المطلقة.

ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها، بشرط حضور رئيسها أو أحد وكيليها، وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص، تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين.

اختصاصات لجنة القيم بمجلس الشيوخ

وحددت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ اختصاصات لجنة القيم، حيث تنص المادة 31 على اختصاصها بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصري، أو الإخلال بواجبات العضوية.

ويكون ذلك كله طبقا لأحكام الدستور أو القانون أو اللائحة الداخلية للمجلس.

ضوابط إحالة العضو إلى لجنة القيم

ونظمت المادة 32 ضوابط إحالة أي عضو إلى لجنة القيم، حيث تنص على أن يحال العضو إلى اللجنة بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبررا لذلك، بعد سماع أقواله.

كما تنص المادة 33 على إخطار لجنة القيم العضو كتابة للحضور أمامها في الموعد الذي تحدده لذلك، على ألا تقل المدة بين الإخطار والموعد المحدد لحضوره عن سبعة أيام.

وفي حال تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول، تعيد اللجنة إخطاره وفقا لأحكام الفقرة السابقة، فإذا تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول، تستمر اللجنة في مباشرة إجراءاتها.

حقوق العضو أمام لجنة القيم

وتلزم اللائحة رئيس اللجنة بأن يطلع العضو، في أول اجتماع يحضره أمامها، على ما هو منسوب إليه.

كما تستمع اللجنة إلى أقوال العضو وتحقق أوجه دفاعه، ويحق له اختيار أحد أعضاء المجلس لمعاونته في إبداء دفاعه أمام اللجنة.

تم نسخ الرابط