"بعد واقعة منع رفع العلم".. النائب أحمد الحماصي يوضح ضوابط وضع اللافتات داخل المناطق الأثرية
علق النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس النواب، على بيان وزارة السياحة والآثار بشأن واقعة منع أحد المواطين من رفع العلم المصري داخل إحدى المناطق الأثرية بسقارة، مستعرضًا الضوابط التي يتضمنها قانون حماية الآثار ولائحته التنفيذية بشأن وضع الإعلانات واللافتات ووسائل الدعاية داخل المناطق الأثرية.
وجاء تعليق الحمامصي عقب منشور تمت مشاركته من رئاسة مجلس الوزراء المصري، تناول الضوابط القانونية المنظمة لوضع الإعلانات داخل المناطق الأثرية.
الحبس وغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه
وأوضح الحمامصي أن المادة 45 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، بصيغتها المعدلة بالقانون رقم 91 لسنة 2018، تنص على عقوبات بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة تتراوح بين 10 آلاف و500 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
وأشار إلى أن العقوبات تشمل وضع الإعلانات أو اللوحات الدعائية على الأثر، والكتابة أو النقش أو وضع الدهانات عليه، فضلًا عن تشويه الأثر أو إتلافه بطريق الخطأ أو فصل جزء منه.
كما تشمل العقوبات، بحسب ما أوضحه النائب، الاستيلاء على أنقاض أو رمال أو مواد من موقع أثري دون ترخيص، إلى جانب إضافة رمال أو نفايات أو مواد أخرى إلى الموقع الأثري.
ماذا تنص المادة 96 من اللائحة التنفيذية؟
وتساءل النائب عن المادة 96 من اللائحة التنفيذية لقانون حماية الآثار، موضحًا أنها تنص على حظر وضع أي إعلانات أو لافتات أو غيرها من وسائل الدعاية والإعلان، من أي نوع وبأي وسيلة، على الآثار.
وأضاف أن المادة تنص على أن وضع الإعلانات داخل حرم الأثر يكون من خلال موافقة كتابية من الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أو من يفوضه.
ضوابط وضع الإعلانات داخل حرم الأثر
وأوضح أن اللائحة التنفيذية تتضمن كذلك ضوابط محددة لوضع الإعلانات داخل حرم الأثر، إذ يحدد المجلس مساحة الإعلان والألوان المستخدمة فيه.
وأشار إلى أن هذه الضوابط تستهدف أن تتناسب الإعلانات مع طبيعة المنطقة الأثرية، بما يحافظ على بيئة الأثر ويمنع أي ممارسات قد تؤثر على المواقع التاريخية والحضارية.