منها إلغاء 3 مواد.. أبرز مفاجآت مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من حزب الغد

حزب الغد
حزب الغد

مشروع جديد لتعديل قانون الإيجار القديم، أعلن عنه حزب الغد، يتضمن حزمة من التعديلات على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، او تعديلات قانون الإيجار القديم، بهدف تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، بما يتوافق مع أحكام المحكمة الدستورية العليا والدستور المصري.

 

تعديل القيمة الإيجارية

تضمن مشروع التعديل إعادة تنظيم آلية احتساب القيمة الإيجارية، من خلال استبدال النصوص الحالية، بحيث يتم تحديد الأجرة القانونية وفقًا لتاريخ إنشاء العقار، على النحو التالي:

  • 20 مثلًا للأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944.
  • 15 مثلًا للأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من أول يناير 1944 حتى 4 نوفمبر 1961.
  • 12 مثلًا للأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 حتى 6 أكتوبر 1973.
  • 10 أمثال للأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 7 أكتوبر 1973 حتى 9 سبتمبر 1981.
  • 5 أمثال للأجرة القانونية الحالية للمباني المنشأة من 10 سبتمبر 1981 حتى 30 يناير 1996.

كما نص المشروع على تطبيق هذه القيم اعتبارًا من موعد استحقاق أجرة الشهر التالي لنشر القانون، مع إقرار زيادة سنوية دورية بنسبة 7% من قيمة الأجرة القانونية الحالية لجميع الفئات.

 

تعديل قواعد امتداد عقد الإيجار

وشمل المشروع تعديل المادة الثانية من القانون، بحيث ينتهي عقد الإيجار بوفاة أو ترك آخر من امتد إليه العقد من أسرة المستأجر الأصلي، وهم الزوج أو الزوجة أو الوالدان أو الأولاد، إذا كانوا يقيمون معه قبل الوفاة أو الترك اعتبارًا من 2 نوفمبر 2002.

 

وفي المقابل، اعتبر المشروع من امتد إليه العقد قبل هذا التاريخ مستأجرًا أصليًا، مع استمرار امتداد العقد لأفراد أسرته وفقًا للضوابط القانونية.

 

ضوابط جديدة للإخلاء

واقترح حزب الغد تعديل المادة السابعة، بحيث يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، بإخلاء العين وتسليمها إلى المالك عند انتهاء العقد وفقًا للأحكام الجديدة، مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المنصوص عليها في المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981.

 

كما نص المشروع على أنه في حال امتناع المستأجر عن الإخلاء، يعد مغتصبًا للعين، ويلتزم بسداد تعويض يقدره القاضي عن فترة التأخير، مع الحكم بالإخلاء والتسليم.

 

حالتان للإخلاء فقط

وقصر مشروع التعديل حالات الإخلاء الإضافية على حالتين فقط، الأولى إذا ثبت غلق العين المؤجرة لمدة ثلاث سنوات متتالية قبل سريان القانون، أو لمدة سنة كاملة بعد سريانه، دون مبرر مشروع يقدره القاضي.

 

أما الحالة الثانية فتتمثل في ثبوت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وحدة أخرى مملوكة له ملكية قانونية ثابتة، صالحة للسكن أو لنفس الغرض المؤجرة من أجله العين، وخالية من الشاغلين لأسباب قانونية مشروعة قبل نفاذ القانون، مع منح القاضي سلطة تقدير التعويض إذا اقتضت ظروف كل حالة ذلك.

 

إلغاء 3 مواد من القانون

كما تضمن المشروع إلغاء المواد الثالثة والثامنة والتاسعة من القانون رقم 164 لسنة 2025، باعتبار أن التعديلات المقترحة تتضمن بدائل تحقق توازنًا أكبر بين طرفي العلاقة الإيجارية.

 

واختتم حزب الغد مشروعه بالنص على نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، مؤكدًا أن التعديلات المقترحة تستهدف تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر، والحفاظ على الاستقرار المجتمعي، في إطار الالتزام بأحكام الدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا.

تم نسخ الرابط