"بحد أدنى 8 آلاف جنيه".. ننشر النص الكامل لمشروع قانون "علاوات يوليو" بعد موافقة البرلمان نهائياً

لجنة القوى العاملة
لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

ننشر نص مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك بعد موافقة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عليه نهائيًا.

وتضمن مشروع القانون عددًا من المواد المنظمة للزيادات المالية المقررة للعاملين بالدولة، وجاء نصه كالتالي:

المادة الأولى

استثناءً من أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، تُحدد العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام القانون بنسبة يتم تحديدها من الأجر الوظيفي لكل موظف في 30 يونيو 2026، على ألا تقل قيمة العلاوة عن 150 جنيهًا شهريًا.

وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف اعتبارًا من أول يوليو 2026.

المادة الثانية

اعتبارًا من أول يوليو 2026، يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2026، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يتم تعيينه بعد هذا التاريخ، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.

وتُضم هذه العلاوة إلى الأجر الأساسي للعامل اعتبارًا من أول يوليو 2026.

ولا تُطبق العلاوة الخاصة على الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الجهات التي تصرف علاوة دورية سنوية للعاملين بها بنسبة لا تقل عن 12% من الأجر الوظيفي.

وفي حال كانت العلاوة الدورية بهذه الجهات تُحسب على أساس الأجر الأساسي، يحصل العاملون بها على علاوة خاصة تمثل الفرق بين نسبة الـ15% والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية.

المادة الثالثة

اعتبارًا من أول يوليو 2026، تتم زيادة الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين به بفئة مالية مقطوعة، ويستفيد من هذا الحافز من يتم تعيينه بعد تاريخ تطبيق القانون.

ويُعد الحافز الإضافي جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير للعامل حسب الأحوال.

كما تضمن مشروع القانون منح العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام زيادة في دخولهم، وفي حال كان إجمالي ما يحصل عليه العامل بعد تطبيق الزيادة أقل من 8 آلاف جنيه شهريًا، يتم استكمال دخله ليصل إلى هذا الحد وفقًا للقواعد التي يحددها الوزراء المختصون.

المادة الرابعة

تسري أحكام الزيادات الواردة بالقانون على الموظفين والعاملين بالدولة، سواء الدائمين أو المؤقتين بمكافآت شاملة، وأصحاب المناصب العامة، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وكل من تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة العامة للدولة.

المادة الخامسة

تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة شهرية تُصرف من موازنات تلك الشركات.

وتُحدد قيمة المنحة وفقًا للفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة للعاملين بهذه الشركات ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

ولا تُضم هذه المنحة إلى الأجر الأساسي، ويتم صرفها كمبلغ مقطوع.

المادة السادسة

لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المقررة للعاملين والزيادة التي تُقرر في المعاش المستحق للعامل عن نفسه اعتبارًا من أول يوليو 2026.

وفي حال كان العامل لم يبلغ سن انتهاء الخدمة، يستحق العلاوة الخاصة، وإذا كانت أقل من الزيادة في المعاش يُصرف له الفرق.

أما إذا كان العامل بلغ سن انتهاء الخدمة، فيستحق زيادة المعاش، وإذا كانت أقل من قيمة العلاوة يحصل على الفرق من جهة العمل.

المادة السابعة

يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون، كما يصدر الوزراء المختصون القرارات المنظمة لتطبيق أحكام المنحة الخاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

المادة الثامنة

يُنشر القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2026.

تم نسخ الرابط