خلاف برلماني حول تعديل أجهزة المعامل البيولوجية.. والحكومة تحسم الجدل: "الترخيص يكفي"
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على المادة الثامنة من مشروع قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع.
الأبحاث المتعلقة بالأنشطة البيولوجية
وجاء نص المادة كالتالي: “يحظر استيراد أي جهاز أو معدة مخصصة للاستخدام في الأبحاث المتعلقة بالأنشطة البيولوجية التي ينظمها هذا القانون إلا بعد الحصول على موافقة المركز، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية”.
وخلال الجلسة، اقترح النائب أحمد العجوز إضافة تعديل ينص على عدم إجراء أي تعديلات على الأجهزة أو المعدات إلا بعد موافقة المركز، موضحًا أن بعض الأجهزة يتم استيرادها بصورة قانونية ثم تطرأ عليها تعديلات لاحقة.
تراخيص منشآت الأمن والأمان البيولوجي
ومن جانبها، رفضت الحكومة المقترح، مؤكدة أن النص الحالي ينظم بالفعل تراخيص منشآت الأمن والأمان البيولوجي بمستوياتها المختلفة، وأن أي تعديل على الأجهزة أو المعدات يُعد مخالفة لشروط الترخيص الممنوح للمنشأة، وهو ما يغطيه النص القائم.
وتمسكت الحكومة بالإبقاء على صياغة المادة كما وردت من اللجنة، ليوافق المجلس عليها دون تعديل