النائب عاطف المغاوري مطالبًا بتعديل المادة "7" بقانون الإيجار القديم: طرد المستأجر بـ "أمر وقتي" باطل دستورياً

النائب عاطف المغاوري
النائب عاطف المغاوري

تقدم النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، باقتراح برغبة إلى المستشار رئيس مجلس النواب، استناداً إلى الدستور ومواد اللائحة الداخلية لمجلس النواب من المادة (234) إلى المادة (239)، بشأن إدخال تعديل على المادة (7) من القانون رقم 164 لسنة 2025، والمتعلقة بحالات الامتناع عن الإخلاء.

 

مضمون المادة محل الاعتراض

 

أشار الاقتراح إلى أن المادة (7) تمنح الحق للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال في طلب إصدار أمر من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار، بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.

 

كما تنص الفقرة التالية على أنه: مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة، يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات المعتادة، دون أن يترتب على رفع الدعوى وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.

 

الأساس الدستوري للاقتراح

 

استند النائب في اقتراحه إلى عدد من مواد الدستور، شملت:

 

المادة (4) المتعلقة بالعدالة الاجتماعية والتضامن.

 

المادة (53) الخاصة بالمساواة بين المواطنين، مع الإشارة إلى وجود تمييز في الحقوق والتقاضي بين المالك والمستأجر.

 

المادة (78) التي تكفل حق المواطنين في السكن الآمن والملائم.

 

المادة (92) الخاصة بالحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن.

 

أوجه الاعتراض على النص الحالي

 

أوضح الاقتراح أن النص الحالي يمنح المؤجر حق الحصول على أمر من قاضي الأمور الوقتية، في حين يُلزم المستأجر بالتنفيذ والإخلاء أولاً، ثم اللجوء إلى التقاضي الموضوعي لاحقاً.

 

وأشار إلى أن ذلك قد يؤدي إلى فقدان المستأجر لحيازته للعين، وما قد يترتب عليه من تغيير في ملامح العقار ووضعه القانوني والمعماري، بما يجعل حقه في حال صدور حكم لصالحه غير قابل للاستعادة عملياً.

 

التعديل المقترح علي قانون الإيجار القديم 

 

اقترح النائب تعديل النص بما يحقق المساواة بين طرفي العلاقة الإيجارية، بحيث يكون التقاضي عبر دعوى موضوعية لكلا الطرفين، بما يضمن الاطلاع على دفوع كل طرف والحفاظ على المراكز القانونية.

 

وجاء النص المقترح على النحو التالي: “وحال الامتناع عن الإخلاء وبعد الإنذار يكون للمالك أو المؤجر وبحسب الأحوال رفع دعوى طرد موضوعية بشقها المستعجل بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار.”

أهداف الاقتراح

واختتم النائب اقتراحه بالتأكيد على أن الهدف منه هو استكمال تحقيق غاية التشريع في حفظ الحقوق، سواء من حيث الملكية أو الضمانات القانونية والدستورية، بما يحقق المساواة بين المواطنين في حق التقاضي وإثبات الحقوق.

تم نسخ الرابط