لصالح صندوق تكريم الشهداء.. مجلس النواب يعفي المستشفيات الحكومية والجامعية من ضريبة الـ5 جنيهات
وافق مجلس النواب على تعديل المادة الأولى من مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، بما يقضي بإعفاء الخدمات والمستندات التي تقدمها أو تصدرها المنشآت الطبية التابعة للجهات العامة والهيئات التابعة لها والمستشفيات الجامعية من الضريبة المقررة لصالح الصندوق، والبالغة 5 جنيهات.
لا تسري على تذاكر وسائل النقل
وتضمن التعديل استبدال نص الفقرة الأخيرة من المادة (7)، إلى جانب نصي الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (14) من القانون رقم 16 لسنة 2018، بالنصوص الجديدة التي أقرها المجلس.
ونص التعديل على أن الضريبة المفروضة بموجب المادة (7) لا تسري على تذاكر وسائل النقل بكافة أنواعها، وكذلك الخدمات أو المستندات التي تقدمها أو تصدرها المنشآت الطبية التابعة للجهات العامة والهيئات التابعة لها والمستشفيات الجامعية، مع عدم الإخلال بحكم البند (7) من المادة ذاتها.
ما الخدمات التي تخضع لضريبة الـ5 جنيهات؟
وتنص المادة (7) من قانون إنشاء صندوق تكريم الشهداء على فرض ضريبة بقيمة 5 جنيهات على الخدمات أو المستندات التي تقدمها أو تصدرها الجهات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة بالكامل للدولة أو التي تساهم فيها بنسبة تزيد على 50%، وذلك بناءً على طلب ذوي الشأن.
وتشمل الضريبة عددًا من الخدمات والمعاملات، من بينها:
1 – تذاكر حضور المباريات الرياضية، والحفلات والمهرجانات الغنائية إذا كانت قيمة التذكرة 50 جنيهًا فأكثر.
2 – طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية.
3 – كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات وفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018
4 – عقود المقاولات والتوريدات وفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018
5 – طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية أو إدارية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة بالمجتمعات العمرانية الجديدة.
6 – طلبات الاشتراك في النوادي وتجديد العضوية السنوية فيها.
7 – تذاكر الرحلات الجوية.
الضريبة تشمل الخدمات الإلكترونية أيضًا
ولم يقتصر تطبيق الضريبة على المعاملات الورقية، إذ نص القانون على فرضها أيضًا عند الحصول على المستندات أو الخدمات إلكترونيًا، على أن يتم تحصيلها من خلال لصق طابع أو بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني أو نقدًا، مع مراعاة الحدود المنظمة للدفع النقدي وفقًا لقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي رقم 18 لسنة 2019.
كما نص القانون على عدم تعدد الضريبة بتعدد المستندات اللازمة لأداء الخدمة الواحدة، وأن تؤول حصيلة الضريبة إلى صندوق تكريم الشهداء، على أن يصدر وزير المالية قرارًا بتحديد شكل الطابع المستخدم في تحصيلها.
وكان النص السابق للفقرة الأخيرة من المادة (7) ينص على عدم سريان الضريبة على تذاكر وسائل النقل بكافة أنواعها، فيما أضاف التعديل الجديد إعفاء الخدمات والمستندات التي تقدمها أو تصدرها المنشآت الطبية الحكومية والمستشفيات الجامعية، إلى جانب الإعفاء المقرر لتذاكر النقل.