تفويض الجيش للدفاع عن السعودية.. ماذا يقول الدستور عن إرسال القوات المصرية للخارج؟

مجلس النواب
مجلس النواب

مع ترقب انعقاد جلسة عامة طارئة لمجلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشة تداعيات التطورات الإقليمية وموقف مصر من دعم السعودية، تبرز الضوابط الدستورية المنظمة لإرسال القوات المسلحة المصرية إلى الخارج، والاشتراطات التي يتعين استيفاؤها قبل اتخاذ قرار بالمشاركة في أي مهمة قتالية خارج حدود الدولة. 

 

ماذا ينص الدستور؟ 

وتضع المادة 152 من الدستور المصري إطارًا محددًا لإعلان الحرب وإرسال القوات المسلحة في مهام قتالية خارج البلاد، إذ تشترط ألا يتخذ رئيس الجمهورية، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، قرارًا بإعلان الحرب أو إرسال القوات في مهمة قتالية خارج حدود الدولة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني والحصول على موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه. 

 

وبذلك، فإن موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب تمثل شرطًا دستوريًا لإرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج البلاد، إلى جانب أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، بما يحدد الإطار المؤسسي لاتخاذ مثل هذه القرارات. 

 

جلسة طارئة للنواب

وتأتي الدعوة إلى انعقاد مجلس النواب في ظل التطورات الإقليمية الراهنة، وبعد اجتماع مجلس الدفاع الوطني الذي أكد دعم مصر للمملكة العربية السعودية، وسط استمرار الجهود السياسية والدبلوماسية لاحتواء التصعيد والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.

تم نسخ الرابط