من الدعوة حتى جدول الأعمال.. 7 قواعد تحكم اجتماعات اللجان النوعية لمجلس النواب

مجلس النواب
مجلس النواب

تحدد اللائحة الداخلية لمجلس النواب ضوابط وآليات عمل اللجان النوعية بالمجلس، بداية من تنظيم اجتماعاتها وإعداد جداول أعمالها، مرورًا باختصاصات رئيس اللجنة وأمين سرها، وصولًا إلى القواعد المنظمة لمواعيد الانعقاد، بما يضمن انتظام العمل البرلماني وعدم تعارض اجتماعات اللجان مع الجلسات العامة، مع وضع استثناءات للحالات العاجلة.

 

رئيس اللجنة يتولى إدارة الاجتماعات

وتنص المادة 51 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن رئيس اللجنة يشرف على أعمالها والعاملين بأمانتها، ويتولى إدارة جلساتها والحفاظ على النظام داخلها، وفي حال غيابه يحل محله أكبر الوكيلين سنًا، ثم الوكيل الحاصل على أعلى الأصوات منهما.

 

وتتولى أمانة سر اللجنة معاونة رئيسها في الإشراف على أعمال الأمانة، التي تضم أمين اللجنة وعددًا كافيًا من الباحثين وغيرهم من العاملين بالأمانة العامة لمجلس النواب، وفي حال غياب أمين السر، تختار اللجنة بصفة مؤقتة أحد أعضائها للقيام بمهامه.

 

مكتب اللجنة يحدد جدول الأعمال

كما تحدد اللائحة أن مكتب اللجنة يتولى وضع جدول أعمالها بناءً على اقتراح رئيسها، فيما تنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها، مع مراعاة أن تتزامن مواعيد اجتماعاتها مع جدول جلسات المجلس دون تعارض بينهما.

 

واستثنت اللائحة الحالات العاجلة التي قد تستدعي عقد اجتماع اللجنة في موعد يتعارض مع جلسات المجلس، على أن يتم ذلك بموافقة رئيس مجلس النواب.

 

48 ساعة مهلة للدعوة قبل انعقاد اللجنة

وفي غير الحالات العاجلة، تشترط اللائحة توجيه الدعوة إلى أعضاء اللجنة قبل موعد الاجتماع المحدد بـ48 ساعة على الأقل، على أن يرفق بالدعوة جدول أعمال الجلسة.

 

وتؤكد اللائحة استمرار اللجان في مباشرة نشاطها خلال الفترات الفاصلة بين جلسات المجلس، بهدف استكمال وإنجاز الأعمال المحالة إليها، كما أجازت لرئيس مجلس النواب دعوتها للانعقاد خلال الفترة بين أدوار الانعقاد، إذا رأى ضرورة لذلك أو بناءً على طلب من الحكومة.

تم نسخ الرابط