"لها حق تقدير نفقة وقتية".. كيف ينظم مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد آليات الرقابة على أموال الغائبين؟
يتضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب مجموعة من المواد المنظمة لاختصاصات نيابة شؤون الأسرة، خاصة فيما يتعلق بحماية وإدارة أموال عديمي الأهلية وناقصيها والغائبين، إلى جانب وضع ضوابط دقيقة لآليات الإبلاغ والإشراف القانوني على الحالات ذات الصلة، بما يهدف إلى تعزيز الرقابة القانونية وضمان صون الحقوق المالية لتلك الفئات.
المسائل الإجرائية والولاية على المال
نصّت المادة رقم 305 من مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، والمتعلقة بالمسائل الإجرائية والولاية على المال، على أنه مع عدم الإخلال باختصاصات النيابة العامة ونيابة شؤون الأسرة المبينة في هذا القانون أو أي قانون آخر، تتولى نيابة شؤون الأسرة رعاية مصالح عديمي الأهلية وناقصيها والغائبين، والتحفظ على أموالهم والإشراف على إدارتها وفقًا لأحكام هذا القانون، ولها أن تندب – فيما تراه من تدابير – أحد مأموري الضبط القضائي.
كما أجازت المادة لنيابة شؤون الأسرة الاستعانة بمعاونين يُلحقون بها بقرار يصدره وزير العدل، ويُعد هؤلاء المعاونون من مأموري الضبط القضائي فيما يُناط بهم من أعمال أثناء تأدية وظائفهم، كما تتولى النيابة إبداء الرأي في جميع مسائل الأحوال الشخصية المتعلقة بالولاية على المال أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية، دون أن يترتب على عدم حضور عضو النيابة جلسات محاكم الأسرة أي بطلان، مع منحها حق تقدير نفقة وقتية من أموال مستحق النفقة لحين صدور الحكم النهائي.
التزامات قانونية بالإبلاغ عن حالات الوفاة وفقد الأهلية
نصّت المادة رقم 306 من مشروع القانون على التزام الأقارب المقيمين مع المتوفى في معيشة واحدة، أو أكبر الورثة الراشدين، بإبلاغ نيابة شؤون الأسرة بواقعة وفاة شخص غائب أو عديم الأهلية أو ناقصها أو حمل مستكن، أو وفاة الولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل عن الغائب، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة.
كما ألزمت المادة ذاتها الأقارب بإبلاغ النيابة خلال المدة نفسها في حال فقدان الأهلية أو الغياب إذا كان الشخص مقيمًا معهم في نفس المعيشة.
دور الأطباء والإدارات في الإبلاغ عن حالات فقد الأهلية
وأفادت المادة رقم 307 بأن على الأطباء المعالجين ومديري المستشفيات والمصحات، بحسب الأحوال، إبلاغ نيابة شؤون الأسرة بحالات فقد الأهلية الناتجة عن عاهة عقلية فور ثبوتها لديهم.
كما يلتزم المختصون في الجهات الإدارية المختلفة بإبلاغ النيابة متى تبين لهم أثناء تأدية عملهم وجود حالات من فقد الأهلية.
التزام الوصي على الحمل المستكن بالإخطار
فيما نصّت المادة رقم 308 من مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد على التزام الوصي على الحمل المستكن بإبلاغ نيابة شؤون الأسرة بانقضاء مدة الحمل، وبما إذا كان المولود قد وُلد حيًا أو ميتًا.