رئيس النواب يعلن اعتماد قوائم عضوية اللجان النوعية ويدعوها لانتخاب هيئات مكاتبها
أعلن المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس، عدم تقدم أي من أعضاء المجلس باعتراضات أو مقترحات على قوائم ترشيحات اللجان النوعية في صورتها النهائية، والتي ستُجرى انتخابات هيئات مكاتب اللجان وفقًا لها.
وأعلن رئيس مجلس النواب موافقة المجلس على كشوف عضوية اللجان النوعية، داعيًا اللجان إلى عقد اجتماعاتها لإجراء انتخابات هيئات مكاتبها، وفقًا للإجراءات والقواعد المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للمجلس.
25 لجنة نوعية بمجلس النواب
ويضم مجلس النواب 25 لجنة نوعية متخصصة، تختص كل منها ببحث ودراسة الموضوعات والقضايا الداخلة في نطاق اختصاصها، وتضم:
لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
لجنة الخطة والموازنة.
لجنة الشئون الاقتصادية.
لجنة العلاقات الخارجية.
لجنة الشئون العربية.
لجنة الشئون الإفريقية.
لجنة الدفاع والأمن القومي.
لجنة الاقتراحات والشكاوى.
لجنة القوى العاملة.
لجنة الصناعة.
لجنة الطاقة والبيئة.
لجنة الزراعة والري.
لجنة التعليم والبحث العلمي.
لجنة الشئون الدينية والأوقاف.
لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.
لجنة الثقافة والإعلام والآثار.
لجنة السياحة والطيران المدني.
لجنة الشئون الصحية.
لجنة النقل والمواصلات.
لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير.
لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة.
لجنة الإدارة المحلية.
لجنة الشباب والرياضة.
لجنة حقوق الإنسان.
100 مقعد في انتخابات هيئات مكاتب اللجان
ويشهد مجلس النواب انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ25، بإجمالي 100 مقعد، حيث تتكون هيئة مكتب كل لجنة من أربعة مقاعد، هي رئيس اللجنة ووكيلان وأمين للسر.
وبذلك تشمل الانتخابات اختيار 25 رئيسًا للجان النوعية، و50 وكيلًا، و25 أمين سر، في جميع اللجان النوعية بالمجلس.
إجراءات عضوية اللجان النوعية
وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس النواب قواعد عضوية اللجان النوعية وإجراءات تشكيلها وانتخاب هيئات مكاتبها.
وتنص المادة 38 على أن يتحدد عدد أعضاء كل لجنة في بداية كل دور انعقاد عادي، بما يكفل حسن قيامها بعملها، وبما لا يزيد عدد أعضاء المحافظة الواحدة على ربع إجمالي أعضاء اللجنة.
كما تنص المادة 39 على أن يتلقى رئيس المجلس طلبات الترشح لعضوية اللجان، ويتولى مكتب المجلس التنسيق بينها، مع مراعاة التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان، وفقًا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس.
ضوابط عضوية أكثر من لجنة
وتنص المادة 40 من اللائحة الداخلية على وجوب اشتراك العضو في إحدى لجان المجلس، مع جواز اشتراكه، بموافقة مكتب المجلس، في لجنة ثانية للاستفادة من خبرته وتخصصه في مجال نشاط اللجنة.
وفي هذه الحالة، لا يكون للعضو حق التصويت في اللجنة الثانية، كما لا يستحق صرف أي مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها.
كما لا يجوز لرئيس أو أي عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوًا في أي لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.
إقرار قوائم عضوية اللجان
وبحسب المادة 41 من اللائحة الداخلية، يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ويحق لكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس، لعرضها على المكتب والنظر فيها.
ويعرض رئيس المجلس القوائم على المجلس وفقًا لما انتهى إليه مكتب المجلس، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء.
وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التي التزم بها مكتب المجلس في إعداد القوائم، وتصبح القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.
انتخاب رؤساء اللجان والوكلاء وأمناء السر
وتنص المادة 42 على أن تنتخب كل لجنة، في أقرب وقت ممكن في بداية كل دور انعقاد عادي، من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمينًا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.
وتقدم الترشيحات كتابة إلى رئيس المجلس خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، ويعلن رئيس المجلس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس.
وتُجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري، تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصب هيئات مكاتب اللجان.
وفي حال عدم تقدم عدد من المرشحين يزيد على العدد المطلوب، يُعلن انتخاب المرشحين بالتزكية.
ويعلن رئيس مجلس النواب نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم في اختصاصات اللجان المعنية.