قرار حكومي جديد بشأن شركات إلحاق العمالة.. 6 أشهر لتوفيق الأوضاع وغرامات تصل لـ100 ألف جنيه
تترقب شركات إلحاق العمالة المصرية إجراءات تنظيمية جديدة، بعد صدور قرار حكومي بمنح وكالات التشغيل الخاصة مهلة إضافية لتوفيق أوضاعها بما يتوافق مع أحكام قانون العمل الجديد، وذلك في إطار تنظيم سوق العمل وضبط آليات تشغيل المصريين الراغبين في العمل داخل البلاد أو خارجها.
6 أشهر إضافية لتوفيق أوضاع شركات إلحاق العمالة
ونص القرار الصادر عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تمديد المهلة الممنوحة لوكالات التشغيل الخاصة لمدة 6 أشهر إضافية، بما يتيح لها استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لتوفيق أوضاعها وفقًا للقواعد المنظمة للنشاط.
وتشمل المهلة الشركات المرخص لها بممارسة نشاط إلحاق العمالة المصرية بالعمل داخل مصر أو خارجها، ومن بينها شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد.
عقوبات مخالفة ضوابط تشغيل العمالة
وحدد قانون العمل الجديد عددًا من الضوابط المنظمة لعمل الجهات والشركات العاملة في مجال إلحاق العمالة المصرية، مع فرض عقوبات على المخالفات التي تهدد حقوق العمال أو تتم بالمخالفة للقواعد القانونية.
وبحسب المادة 260 من قانون العمل، يعاقب المخالف بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في عدد من الحالات.
وتشمل المخالفات ممارسة نشاط إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها دون الحصول على الترخيص القانوني اللازم، أو الحصول على الترخيص بناءً على بيانات غير صحيحة.
كما تشمل العقوبات مخالفة القرارات الوزارية المنظمة لتشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة الأحكام الواردة بالمادة 42 من القانون.
وتتضمن المخالفات أيضًا تقاضي مبالغ مالية دون وجه حق من أجر العامل أو مستحقاته عن العمل، سواء كان العمل داخل مصر أو خارجها.