7 حالات تعرف عليها.. متى يحق للمالك إخلاء الوحدة وفق قانون الإيجار القديم؟

الإيجار القديم
الإيجار القديم

تتزايد تساؤلات المستأجرين والملاك حول الحالات التي يجوز فيها إنهاء العلاقة الإيجارية وإخلاء الوحدة السكنية في ظل أحكام قانون الإيجار القديم، خاصة في ضوء تحديد القانون عددًا من الحالات التي تتيح للمالك المطالبة بإخلاء العين المؤجرة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتنص المادة (7) من القانون على التزام المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار برد الوحدة المؤجرة إلى مالكها عند انتهاء مدة العقد، كما حددت حالات يجوز فيها طلب الإخلاء قبل انتهاء المدة، إلى جانب الحالات المنصوص عليها في المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981.

حالتان تستوجبان إخلاء الوحدة وفق المادة (7)

حدد القانون حالتين يمكن فيهما طلب إخلاء الوحدة المؤجرة، وذلك وفقًا للضوابط والشروط التي نصت عليها المادة (7).

1- ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام

يحق للمالك طلب إخلاء الوحدة إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار ترك المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة كاملة، شريطة أن يكون ترك الوحدة دون مبرر مقبول قانونًا.

وبالتالي، فإن مجرد عدم إقامة المستأجر في الوحدة لا يكفي بمفرده لطلب الإخلاء، وإنما يجب أن يتوافر ترك المكان مغلقًا طوال المدة التي حددها القانون، ودون وجود سبب يبرر ذلك.

2- امتلاك وحدة أخرى صالحة للغرض نفسه

تتحقق الحالة الثانية إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة أخرى، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، وتكون هذه الوحدة صالحة للاستخدام في الغرض نفسه المخصص له المكان المؤجر.

وفي هذه الحالة، يجوز للمالك اتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة بإخلاء الوحدة، وفقًا للشروط والإجراءات التي حددها القانون.

ماذا يحدث إذا رفض المستأجر الإخلاء؟

إذا امتنع المستأجر عن تنفيذ الإخلاء رغم تحقق إحدى الحالات التي أجاز فيها القانون طلب رد الوحدة، يحق للمالك أو المؤجر التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة، وطلب إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء.

كما لا يمنع ذلك المالك من المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي قد تنتج عن استمرار شغل الوحدة دون سند قانوني، وفقًا للقواعد والإجراءات المعمول بها.

وفي المقابل، يظل من حق المستأجر اللجوء إلى المحكمة المختصة ورفع دعوى موضوعية للمطالبة بحقوقه، إلا أن مجرد إقامة الدعوى لا يترتب عليه وقف تنفيذ أمر الطرد الصادر وفقًا للإجراءات القانونية.

حالات أخرى للإخلاء وفق القانون رقم 136 لسنة 1981

وبالإضافة إلى الحالات التي نصت عليها المادة (7)، حددت المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 عددًا من الأسباب التي يجوز فيها للمالك المطالبة بإخلاء العين المؤجرة.

ومن أبرز هذه الحالات:

أولًا: هدم العقار أو الحاجة إلى الإخلاء لأعمال الترميم

يجوز طلب إخلاء العين المؤجرة في حالات الهدم الكلي أو الجزئي للمنشآت الآيلة للسقوط، وكذلك في بعض حالات الإخلاء المؤقت التي تفرضها أعمال الترميم والصيانة، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات التي حددها القانون.

وتأتي هذه الحالات ضمن الاستثناءات التي نظمها القانون لإنهاء شغل العين المؤجرة، بما يوازن بين حقوق المالك والتزامات المستأجر، مع مراعاة الشروط والإجراءات القانونية اللازمة لكل حالة

تم نسخ الرابط