غرامة تصل إلى 100 ألف جنيه.. "النواب" يوافق على قانون الخدمة العسكرية
هاجر سالم
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، على مشروع قانون تعديل قانون الخدمة العسكرية بشكل نهائي، في خطوة تهدف إلى مكافحة التهرب من التجنيد.
تفاصيل تعديل قانون الخدمة العسكرية
وفيما يلي تفاصيل التعديلات المقترحة على قانون الخدمة العسكرية:
تعديل المادة (7) أولًا بندى (جـ) - (د) وثانيًا بند (هـ) من القانون عالية، المساواة بين العمليات الحربية والإرهابية كمعيار للإعفاء من التجنيد الإلزامي بحالتيه النهائي والمؤقت.
واشتملت المادة الأولى على تعديل المادتين 49 و52 من القانون، وتتضمن تشديد عقوبة الغرامة الواردة بهما في أحوال التخلف عن التجنيد أو التخلف عن الاستدعاء، حيث جاءت المادة 49 لتقضي بأن يُعاقب كل متخلّف عن التجنيد متى جاوزت سنه الثلاثين عامًا: بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتقضي المادة 52 بأن يُعاقب من يستدعى للخدمة في الاحتياط وتخلف دون عذر مقبول بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة الثانية من مشروع القانون لتكون مادة النشر.
الإعفاء من التجنيد الإلزامي
ونصت المادة (7) أولاً على أن يُعفى من التجنيد أكبر المستحقين من إخوة أو أبناء المواطن الذي استشهد أو أصيب بإصابة تعجزه عن الكسب نهائيًا بسبب العمليات الحربية أو الإرهابية، وكذلك أكبر المستحقين من إخوة أو أبناء الضابط أو المتطوع أو المجند أو طلاب الكليات والمعاهد المهيأة لتخريج ضباط وضباط صف القوات المسلحة، أو ضباط وأفراد هيئة الشرطة الذي توفى بسبب الخدمة أو أصيب بمرض أو عاهة تجعلُه عاجزًا نهائيًا عن الكسب.
ونصت المادة (7) ثانياً على أن يُعفى أكبر المستحقين من إخوة أو أبناء الضابط أو المتطوع أو المجند أو المواطن الذي فقد نتيجة العمليات الحربية أو الإرهابية، ويُلغى الإعفاء بمجرد عودة الشخص أو ثبوت كونه على قيد الحياة، مع التعامل مع الغائب في العمليات الحربية أو الإرهابية معاملة المفقود إلى أن يتضح موقفه.
وشهدت الجلسة موافقة المجلس على تعديل لفظي اقترحه النائب مصطفى مجاهد في بند (د) باستبدال كلمة "طلاب" بـ"طلبة"، فيما رفض المجلس مقترح النائب أشرف أمين بإضافة عبارة خاصة بالتوأم الذكور في بند (7/ ثانياً، هـ).
ويأتي هذا التعديل لتوحيد المعاملة بين أسر الشهداء والمصابين في العمليات الحربية والإرهابية وضمان حقوقهم القانونية في الإعفاء من التجنيد الإلزامي.









