بعد الإعلان عن الموافقة على مشروع تعديل قانون الكهرباء بمجلس الشيوخ والذي يأتي في إطار مراجعة القوانين المنظمة

مجلس الشيوخ,قانون الكهرباء,مشروع تعديل قانون الكهرباء,مشروع قانون الكهرباء,عقوبات سرقة التيار الكهربي

الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 - 05:06

التصالح بـ3 أمثال والسجن عند الانقطاع.. تفاصيل مشروع قانون الكهرباء بعد موافقة الشيوخ

تعديل قانون الكهرباء
تعديل قانون الكهرباء

بعد الإعلان عن  الموافقة على مشروع تعديل قانون الكهرباء بمجلس الشيوخ، والذي يأتي في إطار مراجعة القوانين المنظمة لقطاع الكهرباء، والذي شهد سجالا بالجلسة العامة بين النواب لعدة أسباب أبرزها تغليظ العقوبة على سارقي الكهرباء، فما هي أبرز المواد التي جاءت في نص مشروع تعديل قانون؟.

أبرز بنود مشروع قانون الكهرباء 

يهدف مشروع تعديل قانون الكهرباء إلى تشديد وتغليظ العقوبات المقررة على الجرائم المرتبطة بالاستيلاء غير المشروع على التيار الكهربائي، وللحد من ظاهرة سرقة الكهرباء وجاءت أبرز البنود القانون فيما يلي:

- نصت المادة 71 على معاقبة كل من استولى على التيار الكهربائي بغير وجه حق بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين ومضاعفة العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

- إذا ترتب على جريمة الاستيلاء على التيار الكهربائي انقطاع الخدمة الكهربائية، فتكون العقوبة السجن.

-نصت المادة 71 أيضًا على أن تكون العقوبة:

الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه. إحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة من خلال التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، بالمخالفة للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون.

 أن تُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

- تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي الذي تم الاستيلاء عليه، بالإضافة إلى إلزامه بسداد نفقات إعادة الشيء إلى أصله إذا كان لذلك مقتضى.

-نصت المادة 70 من القانون على معاقبة كل من قام، أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بتوصيل التيار الكهربائي لأي فرد أو جهة بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بوقوع مخالفة تتعلق بتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ الجهة المختصة بكلًا من: 

بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتقضي المحكمة في هذه الحالة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه. معاقبته في حالة الامتناع العمدي عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند قانوني. مضاعفة العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

-إضافة مادة جديدة برقم 71 مكررًا، تجيز للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، وذلك وفق حالات محددة وهي كالتالي:

التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل سداد قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

في حال إجراء التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية وحتى صدور حكم بات فيها، يكون ذلك مقابل سداد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه. إذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتًا، فيشترط سداد ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح، إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها إتلاف المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.

وينص مشروع القانون أنه في جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.