مشروع تعديل قانون الكهرباء أمام الشيوخ الأحد المقبل.. التفاصيل
يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، انعقاد جلساته العامة اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة المدرجة على جدول أعمال المجلس خلال هذه الجلسات.
مناقشة تعديل قانون الكهرباء
ويتضمن جدول أعمال مجلس الشيوخ مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع تعديل قانون الكهرباء، والذي يأتي في إطار مراجعة وتحديث التشريعات المنظمة لهذا القطاع الحيوي.
مناقشة تعديل قانون نقابة المهن الرياضية
كما يشمل جدول الأعمال مناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ حول مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية، وذلك في ضوء المتغيرات التي يشهدها المجال الرياضي، وبهدف تطوير الأطر التشريعية المنظمة للعمل النقابي في هذا القطاع.
وفي هذا السياق، كانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار حسني عبد اللطيف، قد ناقشت خلال الأيام الماضية مشروع تعديل قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والمقدم من الحكومة، وذلك تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة للمجلس لمناقشته واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
أهداف تعديل قانون الكهرباء
يهدف تعديل قانون الكهرباء إلى تشديد وتغليظ العقوبات المقررة على الجرائم المتعلقة بالاستيلاء غير المشروع على التيار الكهربائي، وذلك في إطار حرص الدولة على حماية المال العام واستيداء حقوقها، والحد من ظاهرة سرقة الكهرباء التي تمثل عبئًا كبيرًا على منظومة الطاقة وتؤثر سلبًا على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
السجن عقوبة سرقة التيار حال التسبب في انقطاع الكهرباء
ومن بين أبرز العقوبات التي تضمنها تعديل قانون الكهرباء، إقرار عقوبة السجن في حال ترتب على جريمة سرقة التيار الكهربائي انقطاع الخدمة عن المواطنين، لما يمثله ذلك من تهديد مباشر للمرافق العامة وإضرار بحقوق المشتركين.
الاستيلاء غير المشروع على التيار الكهربائي
وفي هذا الإطار، نصت المادة 71 من تعديل قانون الكهرباء على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير وجه حق على التيار الكهربائي. كما نصت المادة على مضاعفة العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
أما إذا ترتب على جريمة الاستيلاء على التيار الكهربائي انقطاع الخدمة الكهربائية، فتكون العقوبة السجن، وذلك لما تشكله هذه الجريمة من خطورة بالغة على الأمن الخدمي للمواطنين.
كما نصت المادة على أنه تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتُكبت الجريمة المشار إليها من خلال التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وذلك بالمخالفة للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، على أن تُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
رد قيمة التيار المسروق شرط أساسي للتصالح
وأكد تعديل القانون أنه في جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي الذي تم الاستيلاء عليه، فضلًا عن إلزامه بسداد نفقات إعادة الشيء إلى أصله، إذا كان لذلك مقتضى.
الحبس والغرامة لمن يسهل توصيل الكهرباء بدون وجه حق
كما نصت المادة 70 من تعديل قانون الكهرباء على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تتضمن توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بوقوع أي مخالفة تتعلق بتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة.
وتقضي المحكمة في هذه الحالة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، بالإضافة إلى معاقبته في حالة الامتناع العمدي عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند قانوني، على أن تُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
التصالح في جرائم سرقة التيار
وتضمن تعديل قانون الكهرباء إضافة مادة جديدة برقم 71 مكررًا، نصت على أنه يجوز للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، وذلك وفقًا لعدة حالات، حيث يتم التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل سداد قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي حال تم التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية وحتى صدور حكم بات فيها، يكون ذلك مقابل سداد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه. أما إذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتًا، فيشترط سداد ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وأكد القانون أنه في جميع الأحوال تُضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، كما تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.







