15 سنة لهتك العرض والإعدام إذا ماتت الضحية.. تفاصيل مشروع قانون تغليظ عقوبات الاغتصاب

النائبة فاطمة عادل
النائبة فاطمة عادل

تقدمت النائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، يستهدف تشديد العقوبات المقررة لجرائم الاغتصاب وهتك العرض، وتقييد استخدام الرأفة القضائية في الحالات المشددة، وإلغاء المعاملة العقابية المخففة في جرائم القتل المرتبطة بما يُعرف بدافع الشرف.

 

السجن المؤبد والإعدام في جرائم الاغتصاب

وتضمن مشروع القانون تعديل المادة 267 من قانون العقوبات، لتكون عقوبة السجن المؤبد هي العقوبة الأساسية لجريمة المواقعة بغير رضا المجني عليه، مع توقيع عقوبة الإعدام في حالات مشددة، تشمل وقوع الجريمة على شخص لم يبلغ 18 عامًا، أو إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو ممن يتولون تربيته أو ملاحظته أو لهم سلطة عليه، أو في حال تعدد الجناة.

 

كما تشمل الحالات المشددة اقتران الجريمة بإصابة جسيمة أو عاهة مستديمة، أو إذا أفضت إلى وفاة المجني عليه.

 

15 عامًا لعقوبة هتك العرض بالقوة

واقترح المشروع تعديل الأحكام الخاصة بجريمة هتك العرض بالقوة أو التهديد أو الإكراه، برفع الحد الأدنى للعقوبة إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 عامًا.

 

وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد في حالات محددة، من بينها وقوع الاعتداء على شخص لم يبلغ 18 عامًا، أو تعدد الجناة، أو استخدام سلاح أو وسيلة من شأنها إحداث إصابة جسيمة، أو ترتب عاهة مستديمة على المجني عليه، فيما تصل إلى الإعدام إذا أفضت الجريمة إلى الوفاة.

 

السجن المؤبد لهتك عرض الأطفال

وشملت التعديلات المقترحة تشديد العقوبة على هتك عرض طفل أو طفلة لم يبلغ أي منهما 18 عامًا، حتى في الحالات التي لا تُستخدم فيها القوة أو التهديد أو الإكراه، لتصل العقوبة إلى السجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.

 

ووفقًا للمشروع، ترتفع العقوبة إلى السجن المؤبد في حالات، من بينها إذا لم يتجاوز عمر المجني عليه 12 عامًا، أو إذا استغل الجاني علاقة سلطة أو رعاية أو تبعية أو ثقة قائمة بينه وبين المجني عليه.

 

إلغاء تخفيف عقوبة القتل بدافع الشرف

وفيما يتعلق بجرائم القتل المرتبطة بما يُعرف بدافع الشرف، يستهدف مشروع القانون تعديل المادة 237، بحيث يعاقب من يقتل زوجته أو زوجته السابقة، أو الشخص الذي يضبطه متلبسًا بجريمة زنا معها، بالعقوبة المقررة للقتل العمد بحسب الأحوال.

 

كما ينص التعديل على عدم الاعتداد بالمفاجأة بالتلبس أو الانتقام أو صون الشرف والسمعة أو الاعتبارات الأسرية والاجتماعية باعتبارها أسبابًا لتخفيف العقوبة أو الإعفاء منها.

 

حظر استخدام ملابس المجني عليه

واستحدث مشروع القانون مادة جديدة تحظر الاستناد إلى ملابس المجني عليه أو مظهره، أو علاقاته الاجتماعية والأسرية، أو حالته الزوجية والعاطفية، أو سلوكه السابق أو اللاحق للجريمة، متى لم يشكل هذا السلوك فعلًا مجرمًا قانونًا، باعتبار أي من ذلك سببًا للإعفاء من العقوبة أو تخفيفها في جرائم الاعتداء الجنسي المحددة بالمشروع.

 

ويستهدف النص منع توظيف هذه الاعتبارات لتبرير الاعتداء أو التأثير في تقدير العقوبة، مع الإبقاء على حق الدفاع في تقديم الأدلة والدفوع ذات الصلة القانونية بالقضية.

 

تقييد الرأفة القضائية في الحالات المشددة

وتضمن المشروع تعديل المادة 17 من قانون العقوبات، بما يقيد استخدام الرأفة القضائية للنزول بالعقوبة في الحالات المشددة المتعلقة بجرائم الاعتداء الجنسي، مع التأكيد على عدم جواز النزول عن الحد الأدنى للعقوبة متى نص القانون صراحة على ذلك.

 

وأكد مشروع القانون عدم الإخلال بحق الدفاع في تقديم الأدلة والدفوع، أو بحق المحكمة في بحث الوقائع والظروف ذات الصلة القانونية بالجريمة والمسؤولية الجنائية.

ونص المشرو

ع على سريان أحكامه على الجرائم التي تُرتكب بعد تاريخ العمل به، على أن يبدأ تطبيق القانون من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

تم نسخ الرابط