تقدم عضو مجلس النواب محمد الصالحي عن مشروع قانون جديد يستهدف تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات من خلال تطبيق ال

الحد الأدنى للأجور,أصحاب المعاشات,المعاشات,رفع المعاشات,رفع حد المعاشات

الإثنين 16 مارس 2026 - 13:08

محمد الصالحي يتقدم بمشروع قانون لرفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 7000 جنيه

عضو مجلس النواب محمد الصالحي
عضو مجلس النواب محمد الصالحي

تقدم عضو مجلس النواب، محمد الصالحي، عن مشروع قانون جديد يستهدف تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات، من خلال تطبيق الحد الأدنى للأجور على المعاشات، بحيث لا يقل أي معاش عن 7000 جنيه شهريًا.

الحد الأدنى للأجور في المعاشات

وأوضح الصالحي أن مشروع القانون ينص على تطبيق الحد الأدنى للأجور المقرر للعاملين بالدولة على أصحاب المعاشات، مشيرًا إلى أنه سيتم رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 7000 جنيه شهريًا، مع إعادة تسوية جميع المعاشات الحالية لضمان عدم حصول أي مواطن على معاش أقل من هذا الحد 

وأوضح أن المشروع يتضمن أيضًا آلية تشريعية تضمن الزيادة التلقائية للمعاشات كلما تم رفع الحد الأدنى للأجور مستقبلًا، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويضمن مواكبة المعاشات للمتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.

تفاصيل مشروع القانون

وجاء نص مشروع قانون بتقرير حد أدنى للمعاشات بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور كما يلي:

المادة (1)

يكون الحد الأدنى لقيمة المعاش المستحق وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لا يقل عن الحد الأدنى للأجور المقرر قانونًا للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

المادة (2)

يحدد الحد الأدنى للمعاشات بما لا يقل عن سبعة آلاف جنيه شهريًا أو أي قيمة أعلى يتم إقرارها مستقبلًا كحد أدنى للأجور.

المادة (3)

تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بإعادة تسوية جميع المعاشات المستحقة قبل العمل بهذا القانون بحيث لا يقل أي معاش عن الحد الأدنى المنصوص عليه بالمادة (2).

المادة (4)

في حالة زيادة الحد الأدنى للأجور مستقبلًا، يتم زيادة الحد الأدنى للمعاشات تلقائيًا بذات القيمة اعتبارًا من تاريخ تطبيق الزيادة.

المادة (5)

تتحمل الخزانة العامة للدولة الفارق المالي اللازم لتطبيق الحد الأدنى للمعاشات المنصوص عليه في هذا القانون.

المادة (6)

تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بوضع آلية تنفيذية لإعادة تسوية المعاشات بما يضمن سرعة تطبيق أحكام هذا القانون.

المادة (7)

لا يخل تطبيق الحد الأدنى للمعاشات المقرر بهذا القانون بحقوق أصحاب المعاشات في العلاوات الدورية أو أي زيادات تقررها الدولة مستقبلًا.

المادة (8)

يتم تمويل الزيادة في المعاشات من:

1. مساهمة الخزانة العامة للدولة.

2. عوائد استثمار أموال التأمينات الاجتماعية.

3. أي موارد أخرى يقرها القانون.

المادة (9)

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

المادة (10)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من أول الشهر التالي لتاريخ نشره.